Monday 9 June 2008

الاغتصاب الزوجي مشكلة واقعية أم قضية مفتعلة؟!



العدد الثالث والعشرون - حزيران 2007

علوان أمين الدين
الثلاثاء 26 حزيران (يونيو) 2007.
يأخذ هذا الموضوع، اليوم، حيزاً كبيراً في المجتمع، وتهتم به بعض العلوم كعلم الاجتماع، ويتم طرحه في مناسبات كثيرة ولكن دون أي نتيجة. لا يوجد موضوع قانوني او صحفي، على حد علمنا، عالج هذا الوضع أو تطرق اليه من باب البحث العلمي، بل ان أغلب المقالات تشير اليه بطريقة عابرة، بما فيها تقارير بعض المنظمات الدولية التي تتابع قضايا حقوق الانسان. من هنا، سنورد الروئ المختلفة لهذه المسالة من وجهة نظر الدين، والقانون، وعلم الاجتماع، ثم نخلص الى تحليل منطقي.
1. الحالة من وجهة النظر الدينية :
أ- الديانة الاسلامية :
يرى أ.د محمد كمال الدين امام[1] أن على الزوجة الاستجابة "لزوجها عند طلبها الى الفراش، وتُلعن في الحديث اذا امتنعت بغير عذر مشروع.[2] اما بالنسبة للزوج فإن اتصاله بزوجته واجب ديانة، اي فيما بينه وبين الله تعالى، ويلزمه شرعاً أن يعفَّ زوجته ويبعدها عن الوقوع في الحرام، متى كان قادراً على ذلك."[3] وفي حال امتنعت الزوجة عن تلبية رغبة زوجها بغير عذر "يعتبر امتناعها نشوزاً تسقط به نفقة الزوجة، ويرى جانب من الفقه ان الزوجة لا تعد ناشزاً اذا منعت زوجها من الاستمتاع بها وهي في منزله، لأن الزوج متمكن منها على كل حال، فلا تسقط نفقتها مدة منعها له."[4]
يرى سماحة الشيخ همام شعَّار[5] ان الاسلام لم يورد نصاً بالضرب لإجبار المراة على الرضا بالنكاح، ولكن الفقه الديني يتعامل مع هذا الموقف بطريقة أخرى. هناك فرق بين التشريع الديني والفقه، فالتشريع لا يتغيَّر اما الفقه فهو متغيِّر. النصوص التشريعية محدودة في هذا الموضوع، فهناك حديث للرسول(ص) يقول فيه: "إذا دعا الرجل إمراته الى فراشه فأبت ان تجيء، لعنتها الملائكة حتى تصبح." واعتبر سماحة الشيخ ان هذا الحديث ينقسم الى قسمين:
الاول: ان المرأة تعتبر ملعونة من قِبل الملائكة اذا لم تلبِّ رغبة زوجها، وهذه اللعنة تقوم عليها يوم القيامة؛
الثاني: من خلال الحديث، يمكن ان استنباط، وعبر دلالة الاقتضاء، اشارة الى حرية الارادة.
اما الضرب بشكل عام مختلف عليه اسلامياً في هذا الموضوع بالذات، حيث ان بعضاً من الفقه يرى بعدم ضرب المرأة في حال الامتناع على الزوج، ولكن البعض الآخر يبيح ضرب الرجل لإمرأته في حال منعت نفسها عنه.
ولكن، وبالنتيجة، يقول سماحة الشيخ شعَّار أنه "ضد تسمية العملية الجنسية التي يقوم بها الرجل بالعنف مع زوجته على انها تشكل إغتصاباً من قِبل الزوج. ولكن للزوجة، في المقابل وعند استحالة العشرة بين الاثنين، حق طلب التفريق من القاضي. واذا امتنعت المرأة عن الزوج لاسباب غير مشروعة، في هذه الحالة تعتبر الزوجة ناشزاً بالمعنى الواقعي للكلمة لا بالمعنى القانوني، ويؤدي بنا الامر للتساؤل حول سبب استمرار الحياة الزوجية بينها وبين الزوج."
ب- الديانة المسيحية :
يعتبر الأب د. ميشال سبع[6] ان العلاقة الزوجية التاريخية كانت اغتصاباً، فالعائلة الاولى قامت نتيجة الاغتصاب. ولقد جاء الدين المسيحي ليعطي خصوصية للعلاقة الزوجية، حيث أن الزواج عند المسيحيين يقوم على العقد والسر. العقد هو ما بين الاثنين ويمكن فسخه، أما السر فهو من الكاهن ولا يمكن فسخه أو فكه، فالإنجيل المقدَّس يقول: "لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلزم إمرأته ويصير الاثنان جسداً واحداً"(إنجيل متى). من هنا، أصبح كل من الرجل والمرأة جسماً واحداً ولا يجوز لأي شريك أن يمنع نفسه عن زوجه، فلا أحد يملك جسده كونه مشاركة للشخص الآخر. في المقابل، لا يجوز للرجل أن يجامع إمرأته في أوضاع معينة لأن ذلك يؤثر على صحة المرأة، والعكس صحيح في حال ارادت المرأة القيام بعلاقة جنسية وكان الزوج في حال المرض او التعب الشديد.
بعد المَجْمع الفاتيكاني عام 1978، أصبح اللقاء الجنسي بين الزوجين له وجهان:
1. إنجاب الاولاد؛
2. إكتمال الحب؛
وذلك بعد أن كان له غاية واحدة وهي الانجاب فقط. ومنذ نحو عامين، أدخلت المحاكم الكنسية الكاثوليكية موضوع جديد وهو النفور الجنسي أو تغيُّر النفسية وذلك على ضوء التقدم والتطور الذي حدث في علمي الاجتماع والنفس الحديث. لقد أقر العلماء أنه كما أن الحالة الجسدية للإنسان تتغير أو تتبدل عبر السنين، كذلك الحال بالنسبة للحالة النفسية، فالاتفاق يكون صحيحاً عند عقده، ولكن هذا لا يعني أنه يبقى صحيحاً بعد فترة مع التغيُّر الجسدي والنفسي.
ولقد اعطى الأب د. سبع بعض الامثلة مثل:
الحالة الاولى: الرجل الذي ينام مع إمرأته وهو في حالة سُكر أو أنه ينام معها وتتماثل له إمرأة أخرى في ذهنه. هنا، لا يكون الزوج في حالة من الصدق العاطفي.
الحالة الثانية: في حال قيامه بالعملية الجنسية بالقوة بعد عراك، فإن ذلك يعتبر من قبيل الاغتصاب كون الحب لم يكتمل وهناك نوع من إذلال المرأة.
من الناحية الرسمية القانونية، لا يوجد إغتصاب في سر الزواج، اما من الناحية الاجتماعية يمكن ذلك إذا كانت ضمن الشروط الواردة سابقاً. إذا لم يأخذ الرجل هذه المواضيع بعين الاعتبار، فيكون على المستوى الاجتماعي لا الرسمي قد مارس إغتصاباً.
اما بالنسبة الى طلب التفرق، يقول الاب د. سبع: "إذا سبب الاعتداء الجنسي أذى جسدياً أو نفسياً وعلى المدى الطويل، فهذا يعني أنه لا يوجد إنسجام وسقطت مقولة السر الذي أصبح في حالة حرج، وعند ذلك تنظر المحاكم في الموضوع من خلال مجموعة إجتهادات."
ويرى الاب جورج مسّوح[7] ان القانون المسيحي يساوي في الحقوق والواجبات بين الزوجين، لذلك ليس للرجل
تحديداً- أي قوامة قانونية على المرأة من خلال علاقة الزوجية. إن الزواج يقوم على الحب المتبادل لا على حق ذكوري أو جنسي. الحب يفترض قيام علاقة متوازية وحقيقية ومتبادلة في الشعور، وبحاجة الى ان يكون كلاً من الرجل والمرأة مرتاحين في ان يمارسا واجباتهما كل واحد تجاه الآخر.
لذلك، ان أي عنف يمارسه الرجل على إمراته لإلزامها بممارسة الجنس، يعتبر تجاوزاً من حيث كون المرأة إنساناً يفكر ويشعر ويقرر ويختار. من هنا، الرقي بين الزوجين ضروري من أجل أن يأتي الجنس طبيعياً بينهما. ان العنف غير مقبول، وأنا أؤكد على ان المرأة التي يمارس عليها العنف من قِبل الزوج تستطيع طلب الطلاق أو فسخ العقد وتحصل عليه إذا تكرر الأمر مرات عدَّة.
يجب ان يكون هناك إحترام من الرجل للمرأة في أوقات معينة (كالحمل، المرض، التعب، الرضاعة...). هنا، على الرجل إحترام رغبة المرأة بأن يدعها وشأنها لحين، أما اذا كان عدم الرغبة عند المرأة طويلة الامد (ممانعة)، يمكن ان يطلب طبيب نفسي او روحي للعلاج لا القيام باغتصاب زوجته. اما اذا استفحلت الامور، فللزوج حق طلب الطلاق.
ان قول السيد المسيح بأن الاثنان يصبحان جسداً واحداً هو قول صحيح، ولكن هذا بالمعنى الرمزي للحديث، فللمرأة جسدها وللرجل جسده وتوجد حرية لكل واحد منهم، وبالتالي من حق كل من الزوج او الزوجة ان يقول لا لشريكه. ان كل تجاوز عن هذه المسألة مرفوض كونه تعدي على الآخر.
ويرى الاب مسُّح أن "الاغتصاب الزوجي غير موجود، ولكن قياساً نستطيع ان نطلق هذا التعبير او العبارة على نوع من العنف في العلاقة الجنسية الزوجية. واذا كان هذا التعبير غير موجود سابقاً، فمرد ذلك الى عدم وجود القوانين الوضعية وايجاد التسمية المناسبة. اما المسيحية، فلا تقول بعدم وجود هذا الامر اذا كانت قد اغفلت ذكره سابقاً."
ولقد استشهد الاب مسّوح ببعض الشواهد، منها:
1. قانون الرسل 66: والذي ينص على ان "من يتزوج إمرأة كان قد إغتصبها، يقع تحت العقاب."
2. رسالة بولس الرسول الى كورنثوس 7-5: اذ قال فيها: "لا يمنع احد الزوجين الآخر عن ذاته الا على موافقته الى حين." من هنا، على الشريكين طلب الموافقة من شريكه عندما يقرر عدم قدرته على القيام بالعلاقة الزوجية الى حين.
وختم الاب مسّوح بالقول ان "الزواج يقوم على الحب وعلى القبول المتبادلين، والانسان بضعفه أحياناً يريد ان يتفرَّد بخصوصية ما. لذا، على الطرف الآخر احترام ذلك واعتبار الامر طبيعياً وينتظر ساعة يحتمل، وعليه ان يصبر حتى يستعيد الشريك قوته الجسدية او النفسية واشتياقه اليه. كما وان القانون لا يستطيع ان يصلح علاقة بحاجة الى ترميم خاصة وان الضرر المعنوي في هذه الحالات قد يفوق كثيراً الضرر الجسدي. من يرعى هذه العلاقة هو الحب الذي يجمع بين الاثنين، فالقانون وضع لخدمة الانسان، وليس العكس."

2. الحالة من وجهة النظر القانونية :
أ- القانون الجزائي :
لم يضع القانون الجزائي اللبناني -تحديداً- هذه الحالة ضمن قواعد وأحكام الاغتصاب، فقلد ذكر صراحة في المادة 503/1 أنه : من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب ..."، وكذلك الامر في المادة 504/1 حيث ذكرت صراحة انه "يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من جامع شخصاً غير زوجه...".
من خلال ما سبق، نرى ان القانون الجزائي اللبناني قد استبعد صراحة، ودون مجال للقياس على النص، حالة العنف الذي يقوم من الزوج على الزوجة لاجبارها على الجماع.
ب- رأي قانوني :
يرى أستاذ نصار الحكيم[8] انه يجب أن معرفة السبب الذي دفع الزوج الى القيام بإكراه الزوجة على ممارسة الجنس معه بالقوة (إمتناع مشروع أو غير مشروع). أما اذا ترافقت العملية الجنسية مع عنف مقبول، لا تعتبر اغتصاباً ولكن يشوبها شيء من الاكراه. ولكن، هذا النوع من أنواع الإكراه ليس سبباً لطلب فسخ العقود كون الاكراه الذي يعتد به لطلب الفسح هو الذي يقع عند إنعقاد العقد فقط.
بالاضافة الى ما سبق، لا يعتبر التهديد بإستعمال الحق من قِبل الزوج إكراهاً، كون على المرأة واجب إطاعة زوجها وتمكينه منها والا أعتبرت ناشزاً.
في المقابل، ان هذه الحالة موجودة في الواقع ويتم التستر عليه، ولكن هناك صعوبة في امكانية اثبات الواقعة ما لم يكن هناك آثار جسدية تدل على أن العملية الجنسية إرتقت إلى مستوى عالٍ من العنف الجسدي نتج عنه إيذاء ما. في هذه الحالة يمكن طلب الطلاق أو التفريق لكن على مسؤولية الزوجة.

3. الحالة من وجهة نظر علم الاجتماع :
يقول د. رائد محسن[9] أن مرد هذه العملية "يعود الى عقدة القوة (منطق القوة) عند الزوج لفرض كلمته وسلطته في الزواج، كما انها تثبيتٌ لقوته بأن يكون له ما يريد متى يشاء. تأتي عملية الاغتصاب الزوجي لتؤكد كل ذلك، فهي تدل على ثقة متدنية بنفسه يحاول رفعها بواسطة الاغتصاب."
أضف الى ذلك، ان الرجال الذين يقومون باغتصاب زوجاتهم لديهم عقدة الذكورية والرجولة، وتعبر عن ذلك مقولة: "أنا رجل رجل. امكاناتي الجنسية ورغباتي لا تسمح لي ان أتريث كي تصبح زوجتي في مزاج حميم معين كي تتقبلني جنسياً." ان الرجل الذي يغتصب هو شخص غير واعٍ لدوره في عملية المداعبة التي تهيأ زوجته لتتقبله وترغبت به.
الإغتصاب عند الرجل -خاصة- له مفهموم خاص اذ يختصره باشباع رغبته الشخصية دون الأخذ بعين الاعتبار أنه يمارس الحب، فالرابطة الروحية والنفسية مع الشريك غير موجودة أو متوافرة في مفهومه وثقافته كونه يفتقد ويفتقر الى ثقافة عاطفية.
وتحدث د. محسن عن تأثيرات هذه العملية الجنسية على الاولاد في حال نتج عن هذه العملية الجنسية تلقيح او حمل، اذ رأى انه "قد ينمو شعور لدى الأم بأن هذا المولود "غير مرغوب فيه" كونه نتاج عملية إغتصاب قام بها "وحش" بصورة انسان. لذلك، يمكن أن يتأثر الطفل بفعل معاملة أمه له (معاملة جافة، تمييز أخوته عنه...) كونها لم تستطع إخفاء شعورها نحوه."
في الختام، أعتبر د. محسن أن "الاغتصاب الزوجي هو تعدي على كرامة الزوجة وحقوقها الزوجية والانسانية، بالاضافة الى انه حالة مرضية تمَّوه تحت شعار حقوق الرجل على زوجته. المغتصب (حتى ولو كان الزوج) هو شخص ناقص الرجولة لأن الرجولة صفة انسانية والاغتصاب فعل لا انساني."

4. خلاصة :
بعد الاطلاع على ما سبق، يمكن لنا تسجيل بعض الملاحظات.
أ- العلاقة الجنسية خلافاً للطبيعة: ان هذه الحالة، وان كانت أغلبية الاديان والمذاهب تعطي للزوجة الحق في طلب الطلاق أو التفريق وترى ان فعل الزوج هو إثم كبير، لا تقع ضمن عبارة الاغتصاب الزوجي مع انها كثيرة الوقوع في المجتمع وهناك أحكام قضائية بالطلاق أو التفريق صادرة في هذا الخصوص. هذه الحالة لا يمكن الا وان يُطلق عليها عبارة الاغتصاب الزوجي لما تحمله من إكراه على مجامعة غير مقبولة بكافة المقاييس.
ب- إغفال الحالة النفسية للزوجة: قد تكون المرأة في حالة سيئة نفسياً لا تجعلها قابلة لاقامة علاقة جنسية، فان قيام الزوج بهذه العملية سيضر بعلاقته الزوجية وقد تدمرها. ان نظرة الزوج للمرأة -في هذه الحالة تحديداً- ليست الا أداة لإفراغ شهوته الجنسية لا غير.
جـ- من الناحية القانونية:
1. لم يدخل القانون الجزائي اللبناني -تحديداً- الاكراه على ممارسة الجنس بين الزوجين ضمن أحكامه التي تعاقب على الاغتصاب، وقد يكون مرد عدم ادراج هذا الموضوع ضمن احكامه، وجود قوانين خاصة طائفية مذهبية تنظم العلاقة بين الزوجين بحسب الشريعة التي تم الزواج على اساسها. أما اغفال القانون الجزائي اللبناني للايذاء المعنوي[10] يعد نقصاً في التشريع كونه أورد فقط الايذاء المادي الجسدي، وذلك على خلاف بعض المواد التي تعطي حق المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي المحض.[11]
2. أن مقولة "التهديد بإستعمال الحق لا يعد اكراهاً" تقابلها قاعدة أخرى تقول بـ "عدم التعسف في استعمال الحق"، ولقد اشار أ.د نبيل سعد[12] الى "إن المشرع المصري بوضعه هذه القواعد التي تحدد الاطار المشروع لاستعمال الحق في صدر التقنين المدني يدل دلالة قاطعة على عمومية تطبيقها وبسط سلطانها على استعمال الحق اياً كان مصدره وأياً كانت طبيعته وأياً كان الفرع الذي ينتمي إليه. فنظرية التعسف في استعمال الحق تطبق في مجال الاحوال العينية وفي مجال الاحوال الشخصية، وفي مجال القواعد الموضوعية، والقواعد الاجرائية، وفي القانون الخاص وفي القانون العام."[13]
من خلال ما سبق، نصل الى المادة 221 من قانون الموجبات والعقود اللبناني التي تنص على ان "العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين، ويجب ان تفهم وتفسّر وتنفّذ وفاقاً لحسن النية والانصاف والعرف." اذا كان الزواج هو عقد كسائر العقود، فان آثاره يجب ان تنفّذ بحسن نية وبما يقتضيه العدل والانصاف والعرف. لذلك، يجب ان ترتقي العلاقة الجنسية بين الزوجين من مجرد اتصال جنسي الى مرحلة تبادل الحب والذي تعتبر العلاقة الجنسية احد اركانه وليست العماد الاساس فيه.
3. هذه الحالة تعتبر مخالفة للاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صادقت عليه أغلبية الدول العربية، وهي منبوذة في ظل تطور العقل البشري وسرعة التحولات في المجتمع الذي نعيشه اليوم. علينا ايجاد آلية مرنة تتناسب مع التقدم الذي تشهده المجتمعات، اذ يجب ان يقوم كل شريك بتسليم روحه وجسده الى الآخر برضاء كامل، خاصة وان الله عز وجل قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة.

علوان امين الدين
باحث في العلاقات الدولية والقانونية



[1] استاذ الشريعة الاسلامية في جامعة بيروت العربية سابقاً.
[2] الرضاعة، الحمل، الحيض، المرض، حالة نفسية سيئة... ألخ.
[3] د. محمد كمال الدين امام، الزواج والطلاق في الفقه الاسلامي، بيروت-لبنان، طبعة اولى 1996، ص: 159.
[4] المرجع السابق، ص: 160.
[5] قاضي شرع مدينتي صيدا وصور.
[6] دكتور في علم الاجتماع السياسي ورئيس قسم الصحافة في الجامعة اللبنانية.
[7] مدير مركزالدراسات المسيحية-الاسلامية في جامعة البلمند.
[8] محام.
[9] إختصاصي في الإرشاد والتوجيه الزوجي والعائلي.
[10] المواد 554 حتى 559.
[11] كالقدح والذم في المواد 582 وما بعدها.
[12] عند شرحه لهذه القاعدة في القانون المدني المصري.
[13] أ.د نبيل سعد، مدخل الى القانون: نظرية الحق، بيروت-لبنان، 1995، ص: 253-254.




المصدر

No comments: