Saturday 7 June 2008

عضل النساء.. ورواسب الجاهلية


08-شوال-1426 هـ:: 10-نوفمبر-2005

صالح بن عبد الله بن حميد
النعيم في هذه الدار لا يدوم، والأجل على الخلائق محتوم، انظروا مصارع المنايا، وتأملوا قوارع الرزايا، فرحم الله امرءاً عَمَرَ بالطاعات لياليه وأيامه، وأعدَّ العدَّة للحساب يوم القيامة، قدم صالح الأعمال، وحاسب نفسه في جميع الأحوال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ" (الحشر/18).
الإسلام والمرأة:
حرر الإسلام العباد من رق الجاهلية وأغلالها، وأنار عقولهم من أوهامها وتقاليدها، نقلهم من ذل الكفر وظلماته، إلى عزّ الدين ونوره وبرهانه، بيَّن حق كل مسلم ومسلمة، ومنحها لهم كاملة غير منقوصة، أعطى كلاماً يلائم فطرته وطبيعته.
المرأة في الجاهلية:
كانت المرأة في جاهليات الأمم تشترى وتباع، كالبهيمة وسائر المتاع، تُملك ولا تَملك، وتُورث ولا تَرث.
بل لقد اختلف أهل تلك الجاهليات هل للمرأة روح كروح الرجل، وهل خلقت من طينة آدم أم خلقت من الشيطان؟ وهل تصحُّ منها عبادة؟ وهل تدخل الجنة؟ وملكوت الآخرة؟ حجروا عليها في تصرفاتها، وجعلوا للزوج حق التصرف في أموالها من دونها.
كم وضعت لها شرائع الجاهلية أحكاماً وأعرافاً، أهدرت كرامتها، وألغت آدميتها، فعاشت بين تلك التقاليد الباليات بلا شخصية، ولا ميزان ولا اعتبار، قليلة الرجاء، ضعيفة الحيلة، كاسفة البال، ضاعت حقوقها بين أبواب الذل والاحتقار، حتى حق الحياة كان محل عبث، تحرق مع زوجها إذا مات، توأد خشية الفقر والعار، جسَّد ذلك القرآنَ الكريم في قوله الله عزّ شأنه: " وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ {16/58} يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ" (النحل/58ـ59)، وقوله سبحانه: " قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ افْتِرَاء عَلَى اللّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ" (الأنعام/140).
زواج المرأة في الجاهلية:
أما حقها في الزواج فحدث عن الجاهليات ولا حرج، تُزوَّج على من لا ترتضيه في أنواع من أنكحة الشغار والبدل والاستبضاع والإكراه عل البغاء، وإذا غضب عليها زوجها تركها معلقة، لا هي بذات زوج ولا هي بمطلقة.
نور الإسلام والأحكام الحكيمة:
وحين أذن الله لشمس الإسلام أن تطلع، ولنور رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن تسطع، حينذاك أخذ ظلمات الجاهلية تتبدد، وقوافل المظالم والبغي تتلاشى، والمواكب من التقاليد البالية يختفي، والأعمى من التقليد يتهاوى، ونادى المنادي " إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ" (آل عمران/19)، فجاءت التشريعات العادلة وتنزلت الأحكام الحكيمة، وشاعت الأخلاق الرحيمة، وفرضت الحقوق، وحددت الواجبات، في شمول وكمال يسري على الغني والفقير، والعظيم والصعلوك، وللذكر والأنثى، يتحاكم به رعاتهم، كما يتحاكم إليه رعيتهم، الاحتكام به وإليه واجب، والوقوف عند حدوده فرض لازم: " تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" (البقرة/229).
دين يصلح ما أفسدته الأهواء، ويعالج ما أمرضته الجاهلية: " صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ" (البقرة/138)، حكم الله: " وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ" (المائدة/50).
وطبقاً لهذا التشريع المحكم والدستور الكامل، جاء الحديث عن المرأة وعن الرجل: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا" (النساء/1) " فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ" (آل عمران/195)، " لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ" (النساء/32).
عضل المرأة:
لقد قرر الإسلام أن المرأة إنسان مبجل، وكيان محترم، مشكور سعيها، محفوظة كرامتها، موفورة عزتها، ردّ لها حقها المسلوب، ورفع عنها المظالم، لا تحبس كرهاً، ولا تعضل كرهاً، ولا تورث كرهاً، تنزل منزلتها اللائقة بها: أماً وأختاً، وزوجة وبنتاً، بل مطلوب المعاشرة بالمعروف، والصبر على السيء من أخلاقها: " وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا" (النساء/19).
وهذا حديث عن مسألة من مسائل الزوجية، يتجلى فيها موقف الجاهلية وموقف الإسلام، مسألة كان للإسلام فيها موقف حازم، مسألة التزام حكم الإسلام فيها يقود إلى الطهر والزكاء في الدين والنفس والعرض، ويتجلى فيها مظهر من مظاهر الإيمان بالله واليوم الآخر.
والتقصير فيها جنوح إلى مسالك الجاهلية وتغليب للمصالح الشخصية.
تلكم هي مسألة عضل المرأة ومنعها من الزواج من الخاطب الكفء إذا تقدَّم إليها، أو طلبته، ورغب كل واحد منهما في الآخر، يقول تعالى: "وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ" (البقرة/232).
العضل تحكم في عواطف النساء ومشاعرهن، وإهدار لكرامتهن، بل هو إلغاء لإنسانيتهن من غير خوف من الله ولا حياء من خلق الله، ومن غير نظر في العواقب، ولا رعاية لحقوق الرحم والأقارب، مخالفة لدين الله والفطرة، مجانبة لمسلك أهل العقل والحكمة، ومجافاة للخلق الكريم.
وسمي العضل عضلاً لما يؤدي إليه امتناع الأولياء من تزويج مولياتهم من الشدة والحبس والتشديد والتضييق والتأثير المؤلم، بل المؤذي للمرأة في نفسها وحياتها وعيشها.
العضل مسلك من مسالك الظلمة الذين يستغلون حياء المرأة، وخجلها، وبراءتها، وحسن ظنها، وسلامة نيتها، وما ذلك إلا لعصبية جاهلية، أو حمية قبلية، أو طمع في مزيد من المال، أو أنانية في الحبس من أجل الخدمة.
يجب على الأولياء أن تكون غايتهم تحقيق مصالح مولياتهم الدينية والدنيوية، مبتعدين عن المصالح الشخصية، والأنانية الذاتية.
صور وأشكال العضل:
العضل لا يزحف بظله الثقيل على المجتمع بصورة واحدة، بل إنه يتلون بألوان شتى، ويتشكل بأشكال عديدة في صور قاتمة، وأحوال بشعة، تعلم شناعتها، وتدرك دناءة غايتها من مجرد تصورها.
من صور العضل ما جاء في قول الله عزّ وجل: " وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ" (البقرة/232)، فإذا طلقت المرأة أقل من ثلاث طلقات، ثم انتهت عدتها وبانت بينونة صغرى، ورغب زوجها الذي طلقها في العودة إليها بعقد جديد، ورغبت أن ترجع إليه قام وليها بمنعها من ذلك من غير سبب صحيح، لم يمنعه إلا التمسك ببعض رواسب الجاهلية، والعادات البالية، والعناد المجرد.
ومن أنواع العضل ما بينته الآية الكريمة في قول الله عزّ وجل: "وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ" (النساء/127)، وفي هذه الصورة يمتنع ولي اليتيمة عن تزويجها لغيره لرغبته في نكاحها لنفسه من أجل مالها.
ففي صحيح البخاري (1) ـ رحمه الله ـ عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "هذه الآية في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته ـ أي في أمواله وتجارته ـ وهو أولى بها ـ أي يريد أنه أولى بها في نكاحها ـ فيرغب أن ينكحها فيعضلها، ولا يُنكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في ماله.
ومن صور العضل ما جاء في قول الله عزّ وجل: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ" (النساء/19)، ومعنى ذلك: أن يضيق الزوج على زوجته إذا كرهها ويسيء عشرتها، ويمنعها من حقها في النفقة والقسم، وحسن العشرة وقد يصاحب ذلك إيذاء جسدي بضرب وسب، كل ذلك من أجل أن تفتدي نفسها بمال ومخالعة: " لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ" أي لكي تفتدي المرأة نفسها من الظلم بما اكتسبته من مال المهر والصداق، وبهذا العضل اللئيم والأسلوب الكريه يسترجع هؤلاء الأزواج اللؤماء ما دفعوه من مهور، وربما استردوا أكثر مما دفعوا، وكل ما أخذوه من هذا الطريق بغير وجه حق فهو حرام وسحت وظلم.
ومن صور العضل المقيت أن يمتنع الولي عن تزويج المرأة إذا خطبها كفء، وقد رضيته، وما منعها هذا الولي إلا طمعاً في مالها ومرتبها، أو طلب مهراً كثيراً أو مطالبات مالية له ولأفراد أسرته، تلكم صورة لئيمة يرتكبها بعض اللؤماء من الأولياء من أجل الكسب المادي، أو من أجل حبسها لتخدمه وتقوم على شؤونه.
وثمة تصرفات من بعض الناس قد تؤدي إلى عضل النساء وحرمانهن من الزواج وصرف الخطاب عنهن، من ذلك؛ تعزز ولي المرأة واستكباره، وإظهار الأنفة للخطَّاب، فيتعاظم عليهم في النظرات، ويترفع عنهم في الحديث، فيبتعد الرجال عن التقدم لخطبة بنته أو موليته، لشدته، وتجهم وجهه، واعتزازه بنفسه ومركزه وجاهه وثرائه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومن صور العضل أن يمتنع الخطاب من خطبة المرأة لشدة وليدها".
ومن الأخطاء في هذا الباب: حصر الزواج وحجره بأحد الأقارب من أبناء العم أو الخال أو غيرهم والمرأة لا تريده، أو أقاربها لا يريدونها، وحصرها في أقاربها أو حجرها عليهم إما أن يكون بتكبر من العائلة وتعال على الناس، أو أنه خضوع لعادات وتقاليد بالية، وحصر المرأة وحجرها على أقاربها وهم لم يتقدموا إليها، أو هي لا ترغب فيهم ظلم وعدوان وتمسك بالعصبية الجاهلية والحمية القبلية.
ما ينبغي على الأولياء:
كما ينبغي الابتعاد عن شروط تؤدي إلى تعليق الزواج أو الدخول إلى مدد طويلة غير معلومة، بل قد تكون شروطاً لم تعلم بها المخطوبة أو غلبها فيه الحياء وليس فيها مصلحة ظاهرة، كشرط تأخير الدخول لسنوات طويلة من إنهاء دراسة بعيدة النهاية، أو بحث عن عمل أو تجارة لا ترتبط بوقت محدد.
إنَّ المطلوب المساعدة على الإحصان والعفاف والحرص على الأكفاء ذوي الدين والخلق وتحقيق الاستقرار النفسي، إنَّ من الظلم البيِّن حرمان الفتيات من الزواج بمثل هذه الأساليب والأعذار الباردة والحجج الواهية حتى ضاع على كثير من البنين والبنات سنوات العمر، وعنس الكثيرون والكثيرات.
فاتقوا الله أيها المسلمون، واتقوا الله أيها الأولياء فيما ولاكم الله، إنكم إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، تعرضون النساء للزيغ والعنوسة والذبول، والولي راع ومسؤول عن رعيته، فعليه تفقد أحوال مولياته، وتلمس حاجاتهن، وتقدير مشاعرهن، وإيجاد الأساليب لحمايتهن ووقايتهن، وبذل ما يجلب الخير والسعادة لهن، بل لقد قال بعض أهل العلم: إن المرأة إذا اختارت كفأً واختار الولي كفأً غيره فيقدم الذي اختارته فإن امتنع كان عاضلاً.
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا" (النساء/19).
إن في منع المرأة من تزويجها بالكفء ثلاث جنايات، جناية الولي على نفسه بمعصيته الله ورسوله، وجناية على المرأة حيث منعها من الكفء الذي رضيته، وجناية على الخاطب حيث منعه من حق أمر الشارع بإعطائه إياه في قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه" (2).
وقد ذكر أهل العلم ـ رحمهم الله : أن الولي إذا امتنع من تزويج موليته بكفء رضيته سقطت ولايته وانتقلت لمن بعده، الأحق فالأحق، أو انتقلت إلى السلطان لعموم حديث: "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (أخرجه الترمذي (3) من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ، وقال: حديث حسن.
كما قال أهل العلم أيضاً: إذا تكرر من الولي ردّ الخطاب من غير سبب صحيح صار فاسقاً ودخل عليه النقص في دينه وإيمانه.
فاتقوا الله أيها الناس، واتقوا الله أيها الأولياء، واحذروا من أفعال بعض الجهال من بادية وحاضرة من أمور منكرة في دين الله، وأفعال ممقوتة لدى العقلاء في تقاليد بالية ونظرات جاهلية، وجفاء في المعاملة، وضيق في التفكير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أصل المادة خطبة ألقيت في الحرم المكي الشريف.
1- صحيح البخاري برقم 4574
2- رواه الترمذي برقم _1084)، وابن ماجه (1967)، والحاكم (2/164ـ165)، السلسلة الصحيحة للألباني (1022).
3- برقم (1102).



المصدر

No comments: